التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن عشر · احكام عامة

المادة 103من نظام بلدية الرصيفة / ( صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955) رقم 37 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1840، ص 591
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1840ص 59115 أيار 1965

المادة 103- تعتبر الاشعارات ، والاعلانات ، والاوامر ، وسائر المستندات التي يتطلب او يجيز هذا النظام تبليغها ، انها بلغت حسب الاصول اذا سلمت للشخص المطلوب ارسالها اليه ، واذا تركت في العقار المعروف انه كان يقيم فيه اخيراً ، أو اذا سلمت هي أو نسخة عنها الى أي شخص يشغل ذلك العقار أو بتعليقها في مكان ظاهر منه ، اذا تعذر ايجاد شخص فيه يمكن تبليغها له ، ويجوز تبليغها ايضاً بالبريد المسجل. واذا ارسلت بالبريد العادي تعتبر انها بلغت في الموعد الذي يعمل فيه الكتاب المتضمن الاشعار الى الشخص المرسل اليه، وفقاً لسير البريد المعتاد ، ولاثبات هذا التبليغ يكفي أن يقام الدليل على أن الاشعار ، أو الاعلان ، أو الاوامر ، أو المستند الاخر قد عنون بالعنوان الصحيح ، وارسل بالبريد وكل اشعار يتطلب هذا النظام تبليغه الى مالك العقار ، او ساكنه يجوز ان يعنون بكتابة لفظة (مالك) او عبارة (ساكن العقار) دون حاجة الى ذكر أي اسم أو وصف آخر .

الإحالة

المادة 103 من نظام بلدية الرصيفة / ( صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955) رقم 37 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1840، ص 591)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية