التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن عشر · احكام عامة

المادة 110من نظام بلدية الرصيفة / ( صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955) رقم 37 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1840، ص 591
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1840ص 59115 أيار 1965

المادة 110- أ- مع مراعاة احكام المواد (104 و 107 و 108) من هذا النظام ، اذا وجد كلب غير مرخص في منطقة البلدية ، او لم يكن في عنقه طوق يحمل لوحة نمرة معدنية ، يقوم مأمور الصحة او الشرطة بالقبض على الكلب فوراً وايداعه في بيت الكلاب التابع للمجلس ويشترط في ذلك انه اذا تعذر القبض على الكلب فيجوز لمأمور الصحة او الشرطة القضاء عليه . ب- كل كلب وضع في بيت الكلاب التابع للمجلس ، وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يحجز مدة ثمانية واربعين ساعة، ويقضى عليه اذا لم يطالب به صاحبه خلال هذه المدة ، ويشترط في ذلك انه اذا كان مظهر الكلب يدل على انه ذو قيمة، وكان ثمنه ما يدعو الى الاعتقاد بأنه مرخص بالرغم من عدم وجود طوق في عنقه يحمل لوحة نمرة كما ذكر سابقا وجب تمديد المدة لغاية سبعة ايام .

الإحالة

المادة 110 من نظام بلدية الرصيفة / ( صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955) رقم 37 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1840، ص 591)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية