التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العشرون · العقوبات

المادة 113من نظام بلدية الرصيفة / ( صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955) رقم 37 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1840، ص 591
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1840ص 59115 أيار 1965

الفصل العشرون العقوبات المادة 113- أ- كل من قام بأي عمل مخالف لأي نص في هذا النظام و ب- كل من تخلف عن العمل بموجب اي اخطار وجهه المجلس اليه عملا بمقتضيات هذا النظام و ج- كل من قام بعمل ، خلافا لتعليمات المجلس الصادرة بموجب احكام هذا النظام يعتبر انه ارتكب مخالفة ، ويعاقب في حالة عدم ورود نص على عقوبة خاصة ، بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير ، وتعتبر جميع الغرامات ايرادا للمجلس .

الإحالة

المادة 113 من نظام بلدية الرصيفة / ( صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955) رقم 37 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1840، ص 591)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية