التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · رسوم المسلخ

المادة 29من نظام بلدية الرصيفة / ( صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955) رقم 37 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1840، ص 591
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1840ص 59115 أيار 1965

الفصل الخامس رسوم المسلخ المادة 29- أ- يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات ، او اجزاء الجثث التي تذبح في مسلخ البلدية او ترد اليه بقصد المعاينة فلس 400 عن كل رأس من الابقار الصغير ة اوالكبيرة 500 عن كل رأس من الابل 50 عن كل رأس من الماعز أو الضأن 35 عن كل حمل او جدي 400 عن كل خنزير 10 عن كل كيلو من اجزاء لحوم الذبائح الواردة للمسلخ من اجل الفحص (اذا وردت الحيوانات مذبوحة الى المسلخ فيستوفى عنها نفس الرسوم المذكورة اعلاه ) ب- يستوفي المجلس (5) فلوس عن غسل مصارين كل ذبيحة ج- يستوفي المجلس الرسوم التالية عن غسل الاطراف والرؤوس والسقط فلس 10 عن البقر والجمال والخنازير 5 عن الضأن والماعز الصغيرة والكبيرة د- يستوفي مجلس البلدية الرسوم التالية عن غسل وحفظ جلود الذبائح في المسلخ فلس 50 عن جلد كل جمل 30 عن جلد كل حوار 50 عن جلد كل رأس من البقر او الخنزير 25 عن جلد كل رأس من العجول اقل من سنة 20 عن جلد كل رأس من الضأن 10 عن جلد كل رأس حمل او جدي اقل من سنة

الإحالة

المادة 29 من نظام بلدية الرصيفة / ( صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955) رقم 37 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1840، ص 591)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية