الجريدة الرسميةالعدد 1840ص 59115 أيار 1965
المادة 45- يستوفي المجلس رسما سنويا عن كل يافطة تعلق ضمن منطقة البلدية سواء كانت معلقة او منقوشة او مكتوبة او
مدهونة على جدران العقار الخارجية او البوابة او نوافذه بالصورة التالية :
فلس
أ- عن كل يافطة لا تتجاوز مساحتها ربع متر مربع 250 فلس
ب- عن كل يافطة تزيد مساحتها عن ربع متر مربع ولكنها لا تتجاوز المتر 500 فلس
ج- عن كل يافطة تزيد مساحتها عن المتر المربع ولا تتجاوز المترين المربعين 750 فلس
د- عن كل يافطة تزيد مساحتها عن مترين مربعين ولا تتجاوز ثلاثة امتار مربعة دينار واحد
هـ- نصف دينار عن كل متر مربع اضافي او كسوره بعد الامتار الثلاثة المربعة الاولى