التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني عشر · الحرف والصناعات واقلاق الراحة

المادة 61من نظام بلدية الرصيفة / ( صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955) رقم 37 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1840، ص 591
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1840ص 59115 أيار 1965

المادة 61- أ- اذا اثبت للمجلس ان اية حرفة او صناعة تمارس في محل او شارع ، من شأنها الاضرار بالصحة العامة ، او تسبب اقلاقا لراحة المجاورين ، فيجوز له ان يطلب من الشخص او الشركة التي تتعاطى تلك الحرفة ، او الاعمال او الصناعة ، في ذلك المحل او الشارع ان ينتقل الى الحي او الشارع الذي يعينه المجلس لممارسة تلك الحرفة او الصناعة وان يمتنع عن احداث اي اقلاق للراحة العامة . ب- يجوز للمجلس ان يرفض ترخيص اي محل لتعاطي اية حرفة او صناعة ، في شارع او حي غير مخصص لممارسة تلك الحرفة او الصناعة .

الإحالة

المادة 61 من نظام بلدية الرصيفة / ( صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955) رقم 37 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1840، ص 591)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية