الجريدة الرسميةالعدد 1840ص 59115 أيار 1965
الفصل الرابع عشر
رسوم القبان
المادة 64- يستوفي المجلس اما بنفسه او بواسطة الملتزم ، عن المواد المذكورة ادناه والمستوردة للاستهلاك الرسوم التالية
:-
1- القمح ، الدقيق ، الفول ، الحمص ، العدس ، البرغل ، الفريكة ، الشعيره، الكرسنة الجلبانة الذره ، الزوان ما
كان منها حبا، او مجروشا ، او مطحونا او النخالة (10) فلسات عن كل شوال لا يتجاوز وزنه (50) كيلو و (15) فلسا عن كل
شوال يزيد وزنه عن (50) كيلو .
2- السمسم (30) فلس عن كل شوال لا يتجاوز وزنه (50) كيلو و (40) فلس عما زاد عن ذلك .
3- حب الزيتون، الحلاوة ، الجبنة ، اللبن ، السمنة البلدية ، الجميد ، الدبس ، السيرج ، اللبنة ، الزبدة ، الطحينة
، العسل ، الكريمة ، والمكبوسات على اختلاف انواعها ، السمك الطازج والمجفف ، البصل والثوم ، الملح ، التمر ، البطاطا
،البيض، الجلود الخام (2%) من السعر الدارج.