الجريدة الرسميةالعدد 1840ص 59115 أيار 1965
الفصل الخامس عشر
الخضار والفواكه
المادة 67- يستوفي المجلس اما بنفسه او بواسطة الملتزم عن الخضار والفواكه المستوردة والمصدرة ضمن حدود منطقة البلدية
الرسوم التالية :-
1- عن كل صندوق او سل يزن من (10- 20) كيلو 20 فلسا للفواكه
2- عن كل صندوق او سل يزن من (10 - 30) كيلو 10 فلسات للخضار
3- عن كل شوال يزن حتى (50) كيلو 20 فلسا للخضار
4- عن كل صندوق من الفواكه الطازجة والمجففة والمصنعة 20 فلسا
5- كل قطف من الموز يزن من (15) كيلو فما فوق 20 فلسا والذي يزن اقل من (15) كيلو (10) فلسات
6- عن كل (100) كيلو من الشمام (50) فلسا
7- عن كل طن من البطيخ (100) فلسا