التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس عشر · الخضار والفواكه

المادة 67من نظام بلدية الرصيفة / ( صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955) رقم 37 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1840، ص 591
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1840ص 59115 أيار 1965

الفصل الخامس عشر الخضار والفواكه المادة 67- يستوفي المجلس اما بنفسه او بواسطة الملتزم عن الخضار والفواكه المستوردة والمصدرة ضمن حدود منطقة البلدية الرسوم التالية :- 1- عن كل صندوق او سل يزن من (10- 20) كيلو 20 فلسا للفواكه 2- عن كل صندوق او سل يزن من (10 - 30) كيلو 10 فلسات للخضار 3- عن كل شوال يزن حتى (50) كيلو 20 فلسا للخضار 4- عن كل صندوق من الفواكه الطازجة والمجففة والمصنعة 20 فلسا 5- كل قطف من الموز يزن من (15) كيلو فما فوق 20 فلسا والذي يزن اقل من (15) كيلو (10) فلسات 6- عن كل (100) كيلو من الشمام (50) فلسا 7- عن كل طن من البطيخ (100) فلسا

الإحالة

المادة 67 من نظام بلدية الرصيفة / ( صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955) رقم 37 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1840، ص 591)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية