التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع عشر · منع المكاره

المادة 73من نظام بلدية الرصيفة / ( صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955) رقم 37 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1840، ص 591
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1840ص 59115 أيار 1965

المادة 73- أ- اذا اقتنع الرئيس ، او نائبه ، استنادا لتقرير مأمور الصحة ، بوجود مكرهة في اي عقار يوعز بارسال اشعار الى الشخص الذي يتسبب في حدوثها ، نتيجة فعله او تقصيره ، او الذي سمح باستمرارها ، او الى مالك العقار اذا تعذر العثور على الشخص المسبب للمكرهة او الذي سمح باستمرارها ، يكلفه فيه بازالة المكرهة خلال المدة المعينة في الاشعار طبقاً للطريقة المبينة فيه ، والقيام بأي عمل آخر للحيلولة دون تكررها. ب- يكون قرار الرئيس او نائبه ، فيما يتعلق بالعمل الواجب اجراؤه نهائيا وتدرج تفاصيل ذلك العمل في الاشعار.

الإحالة

المادة 73 من نظام بلدية الرصيفة / ( صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955) رقم 37 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1840، ص 591)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية