الجريدة الرسميةالعدد 1840ص 59115 أيار 1965
المادة 73- أ- اذا اقتنع الرئيس ، او نائبه ، استنادا لتقرير مأمور الصحة ، بوجود مكرهة في اي عقار يوعز بارسال اشعار
الى الشخص الذي يتسبب في حدوثها ، نتيجة فعله او تقصيره ، او الذي سمح باستمرارها ، او الى مالك العقار اذا تعذر العثور
على الشخص المسبب للمكرهة او الذي سمح باستمرارها ، يكلفه فيه بازالة المكرهة خلال المدة المعينة في الاشعار طبقاً
للطريقة المبينة فيه ، والقيام بأي عمل آخر للحيلولة دون تكررها.
ب- يكون قرار الرئيس او نائبه ، فيما يتعلق بالعمل الواجب اجراؤه نهائيا وتدرج تفاصيل ذلك العمل في الاشعار.