التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع عشر · منع المكاره

المادة 76من نظام بلدية الرصيفة / ( صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955) رقم 37 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1840، ص 591
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1840ص 59115 أيار 1965

المادة 76- اذا اقتنعت المحكمة عند تقديم المخالف للمحاكم امامها بأن المكرهة لم تزل موجودة او ان الاشغال المطلوب عملها في الاشعار المشار اليه في هذا الفصل من النظام لم تنفذ بتمامها بصورة تكفل عدم تكرر تلك المكرهة فللمحكمة عندئذ ان تحكم بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير ولها بالاضافة لذلك ان تحكم بغرامة قدرها دينار واحد عن كل يوم استمرت فيه المخالفة بعد انقضاء مدة الاشعار ، ويجوز للمحكمة ان توعز الى المجلس او المأمور المفوض عنه بتنفيذ الاشغال اللازمة لازالة المكرهة وذلك على نفقة المخالف.

الإحالة

المادة 76 من نظام بلدية الرصيفة / ( صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955) رقم 37 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1840، ص 591)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية