التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن عشر · احكام عامة

المادة 94من نظام بلدية الرصيفة / ( صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955) رقم 37 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1840، ص 591
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1840ص 59115 أيار 1965

المادة 94- يستوفي المجلس الرسوم التالية : فلس دينار أ- عن التصديق على نسخة مشروع تنظيم المدينة الهيكلي او التفصيلي اعدت على نفقة الطالب سواء كان المشروع موافقا عليه ام مودعا في دائرة البلدية بمقتضى قانون تنظيم المدن 1 ب- عن الموافقة على اية نسخة خارطة اخرى اعدت على نفقة الطالب 500 ج- عن اصدار نسخة موافق عليها لمستند لا يزيد على 3 صفحات من الحجم الكامل 500 د- عن كل 3 صفحات اخرى بعد الثلاثة الاولى او اي جزء منها 300 هـ - عن اصدار اية شهادة اخرى او مستند آخر او ختمة بختم البلدية 500 و- عن تقديم كل لوحة يقتضيها هذا النظام مبلغ 100

الإحالة

المادة 94 من نظام بلدية الرصيفة / ( صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955) رقم 37 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1840، ص 591)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية