الجريدة الرسميةالعدد 1845ص 7686 حزيران 1965
اذن اشغال البناء
1 - عند انجاز اعمال البناء يترتب على الشخص الذي قام بها ان يرسل اشعارا خطيا للمجلس على نموذج (ت - 6) من الذيل
الاول خلال شهر واحد من تاريخ اتمام البناء .
2 - يوفد المجلس موظفا من قبله ، بعد استلام الإشعار المذكور أعلاه للتحقق من مطابقة البناء من جميع الوجوه للانظمة
التالية :
أ - نظام تنظيم المدن.
ب - نظام البناء .
3 - بعد اجراء الكشف يصدر المجلس قراره بالموافقة او بعدم الموافقة على اشغال البناء ، وفي حالة عدم الموافقة يبين
المجلس الاعمال الاضافية التي يترتب على الطالب تنفيذها
4 - لا يجوز لاي شخص ان يشغل ، او ان يسمح باشغال اية ارض او بناء او اي جزء منها ، قبل الحصول على اذن المجلس الخطي
المشار اليه في الفقرة (3) من هذه المادة .
5 - لا يجوز استعمال اية ارض و / او بناء خلافا لفئة الإستعمال المبينة في الرخصة الصادرة عن المجلس.