التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من تنظيم مدينة عمان / صادر بمقتضى المادة (37) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية لسنة 1955. رقم 60 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1845، ص 768
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1845ص 7686 حزيران 1965

1 - يترتب على كل شخص يقوم بأعمال انشائية لأي بناء او يغير استعمال اية ارض و / او بناء حسبما ورد في المادة (15) من هذا النظام ، ان يهيء مساحة كافية لوقوف المركبات والسيارات داخل ذلك البناء او موقعه كما هو مبين ، في الذيل الخامس. 2 - اذا تعذر اقامة مواقف السيارات اوالمركبات داخل البناء او موقعه فيجوز للمنشيء ، ان يعد المساحة المطلوبة لذلك في قطعة اخرى يوافق عليها المجلس. 3 - في حالة عدم تمكن المنشيء من ايجاد المساحة المطلوبة للوقوف ، يجوز للمجلس او يقوم باعدادها نيابة عنهم ، وان يكلفهم بدفع النفقات المترتبة على ذلك . 4 - يجوز للمجلس ، عند - الضرورة ، تكليف اي منشيء ان يعد مساحة كافية ضمن موقع ابنيته لتحميل وتفريغ المركبات والسيارات .

الإحالة

المادة 22 من تنظيم مدينة عمان / صادر بمقتضى المادة (37) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية لسنة 1955. رقم 60 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1845، ص 768)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية