الجريدة الرسميةالعدد 1845ص 7686 حزيران 1965
مراقبة الأعلانات
1 - يجوز لللمجلس ان يأمر بازالة اية لوحة اعلان يشكل خطراً لحركة السير او ازعاجا للجوار بسبب موقعه.
2 - لا يسمح بوضع اعلانات تضاء بواسطة انوار (نيون) مقابل عقارات تستخدم لأغراض السكن ، الا ان يجوز السماح بمثل هذه
الاعلانات مع مراعاة احكام الفقرة (3) من هذه المادة .
3 - يجوز للمجلس ان يحدد اوقات التي يجوز فيها عرض - الاعلانات التي تضاء بواسطة نور اصطناعي اذا كان استعمال ذلك
النور باستمرار يسبب ازعاجا للجوار.
4 - تطبق احكام الجدول الثالث فيما يتعلق بالحد الاعلى لحجم الاعلانات ولوحات الاعلان.
5 - في حالة مخالفة احكام هذه المادة بطريقة مستمرة تطبق احكام المادة (9) من هذا النظام المتعلقة باشعار التنفيذ.
6 - تسري احكام هذه المادة على الاعلانات التي كانت موجودة - قبل العمل بهذا النظام.