التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من تنظيم مدينة عمان / صادر بمقتضى المادة (37) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية لسنة 1955. رقم 60 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1845، ص 768
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1845ص 7686 حزيران 1965

مراقبة الأعلانات 1 - يجوز لللمجلس ان يأمر بازالة اية لوحة اعلان يشكل خطراً لحركة السير او ازعاجا للجوار بسبب موقعه. 2 - لا يسمح بوضع اعلانات تضاء بواسطة انوار (نيون) مقابل عقارات تستخدم لأغراض السكن ، الا ان يجوز السماح بمثل هذه الاعلانات مع مراعاة احكام الفقرة (3) من هذه المادة . 3 - يجوز للمجلس ان يحدد اوقات التي يجوز فيها عرض - الاعلانات التي تضاء بواسطة نور اصطناعي اذا كان استعمال ذلك النور باستمرار يسبب ازعاجا للجوار. 4 - تطبق احكام الجدول الثالث فيما يتعلق بالحد الاعلى لحجم الاعلانات ولوحات الاعلان. 5 - في حالة مخالفة احكام هذه المادة بطريقة مستمرة تطبق احكام المادة (9) من هذا النظام المتعلقة باشعار التنفيذ. 6 - تسري احكام هذه المادة على الاعلانات التي كانت موجودة - قبل العمل بهذا النظام.

الإحالة

المادة 26 من تنظيم مدينة عمان / صادر بمقتضى المادة (37) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية لسنة 1955. رقم 60 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1845، ص 768)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية