الجريدة الرسميةالعدد 1845ص 7686 حزيران 1965
الاستعمال والبناء المخالف
1 - يجوز للمجلس ان يعد قائمة بالاراضي والأبنية التي يكون استعمالها مخالفا ، او التي لا تتفق واحكام هذا النظام
، ويرسل اشعاراً بذلك لاصحابها .
2 - يجوز للمجلس ان يحدد المدة التي يجب تصحيح او ازالة المخالفة خلالها على ان لا تتجاوز تلك المدة عشر سنوات.
وتؤخذ بعين الاعتبار في تحديد المدة كافة الظروف بما في ذلك :
أ - المدة التي يحتمل ان تبقى كل بناية قائمة بالنظر لقدمها وحالتها .
ب - المدة المتوقعة التي يمكن فيها الانتفاع من البناية اقتصاديا.
ج- مدى مخالفة وأهميتها .
3 - لا يعتبر البناء او الاستعمال مخالفا حالما يتم تصحيح المخالفة او ازالتها .
4 - اذا كانت اية بناية قائمة لا تتعارض مع احكام هذا النظام ، من حيث استعمالها ومساحة القطعة ، ولكنها مخالفة لهذه
الأحكام من نواح اخرى يسمح باجراء تغييرات واضافات انشائية (بما في ذلك تجهيزات صحيحة جديدة) لتلك البناية شريطة ان
تكون التغييرات والاضافات مطابقة لاحكام هذا النظام من جميع النواحي..
5 - اذا كانت اية بناية قائمة مخالفة لأحكام هذا النظام من حيث الحد الأدنى لمساحة القطعة والأرتفاع ، يسمح باجراء
تغييرات طفيفة في تلك البناية شريطة ان لا تشمل التغييرات المذكورة أية اضافات او تغييرات انشائية ، او زيادة في المساحة
الطابقية وان يكون من شأن التغييرات الطفيفة التي يسمح باجراءها تخفيف لمدة المخالفة من حيث الاستعمال ومساحة القطعة.