الجريدة الرسميةالعدد 1845ص 7686 حزيران 1965
الجزء الثالث
تقسيم الاراضي
المادة 28-
احكام عامة
تطبق الاحكام العامة التالية فيما يتعلق بتقسيم الاراضي
أ- لا يسمح بتقسيم اية ارض الى قطع بعد دفع الرسوم المعينة في الذيل الثاني من هذا النظام .
ب - لا يجوز تسجيل ، او بيع ، اي قطعة الا بعد موافقة المجلس الرسمية على مشروع التقسيم .
ج- لا يوافق المجلس لغايات هذا النظام على اي تقسيم اراضي يجري نتيجة لاجراءات قانونية امام المحاكم اذا كانت القطع
الناتجة عن ذلك التقسيم تتعارض من اية ناحية مع احكام هذاالنظام .
هـ-في تقسيم اية ارض يجب ان يكون شكل القطع شكلا هندسيا متناسقا وملائما ما امكن للاعمال العمرانية .
و- يجوز للمجلس ان يأمر بضم قطعتين معا اذا كانت مساحة كل منهما غير كافية بغية جعلهما قطعة واحدة ذات مساحة كافية
، وفي حالة عدم اتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك من قبل ذوي الشأن بعد تكليفهم بذلك ، يجوز للمجلس ان - يقوم باتخاذها
نيابة عنهم واستيفاء النفقات التي يتكبدها في سبيل ذلك.
ز- يجب ان يكون لكل قطعة اتصال بطريق عام .
ح- يجوز للمجلس ان يأمر بتخصيص جزء ، لا تتجاوز نسبته (10) بالمئة من مساحة الارض المنوي تقسيمها كمنتزه عام ، ولا
يدفع تعويض عن ذلك الجزء اذا لم يتجاوز نسبة مجموع مساحته ، مضافة الى المساحة المخصصة للطرق (25) بالمئة من مساحة
الارض.