الجريدة الرسميةالعدد 1845ص 7686 حزيران 1965
الاعتراض
1 - في حالة رفض الطلب ، او في حالة تقييد الرخصة بشروط ، يجوز للطالب ان يستأنف قرار المجلس ، خلال اسبوعين من تاريخ
تبليغه القرار المشكو منه الى لجنة تنظيم اللواء ويكون قرارها نهائياً.
2 - يعتبر تخلف المجلس عن اتخاذ قرار بشأن طلب الرخصة ، خلال المدة المبينة بالمادة (6) من هذا النظام ، رفضا للطلب
، ويجوز للطالب استئنافه الى لجنة تنظيم اللواء .
3- اذا وجدت لجنة التنظيم ان الطلب مطابق للمشاريع المقررة ولاحكام هذا النظام ، تقرر اصدار الرخصة وفقا للشروط التي
تراها مناسبة ، وعلى اللجنة ان ترد الاستئناف في الحالات الاخرى .