التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من تنظيم مدينة عمان / صادر بمقتضى المادة (37) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية لسنة 1955. رقم 60 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1845، ص 768
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1845ص 7686 حزيران 1965

الاعتراض 1 - في حالة رفض الطلب ، او في حالة تقييد الرخصة بشروط ، يجوز للطالب ان يستأنف قرار المجلس ، خلال اسبوعين من تاريخ تبليغه القرار المشكو منه الى لجنة تنظيم اللواء ويكون قرارها نهائياً. 2 - يعتبر تخلف المجلس عن اتخاذ قرار بشأن طلب الرخصة ، خلال المدة المبينة بالمادة (6) من هذا النظام ، رفضا للطلب ، ويجوز للطالب استئنافه الى لجنة تنظيم اللواء . 3- اذا وجدت لجنة التنظيم ان الطلب مطابق للمشاريع المقررة ولاحكام هذا النظام ، تقرر اصدار الرخصة وفقا للشروط التي تراها مناسبة ، وعلى اللجنة ان ترد الاستئناف في الحالات الاخرى .

الإحالة

المادة 8 من تنظيم مدينة عمان / صادر بمقتضى المادة (37) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية لسنة 1955. رقم 60 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1845، ص 768)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية