الجريدة الرسميةالعدد 1845ص 7686 حزيران 1965
اخطارات التنفيذ
1 - اذا تبين للمجلس بان اية اعمال عمرانية قد انجزت ، بعد العمل بهذا النظام ، بدون الحصول على الرخصة المطلوبة بموجبه
او ان الشروط المرفقة ، بالرخصة لم تنفذ فيترتب عليه ان يرسل الى مالك الارض او البناء او الشخص الذي يشغله اخطاراً
يطلق عليه اسم (اخطار تنفيذ).
2 - يتضمن اخطار التنفيذ بيانا بالاعمال العمرانية التي يدعي المجلس بانها تمت بدون الحصول على رخصة ، او بالأمور
التي يدعي المجلس بانها غير مطابقة للشروط المرفقة بالرخصة ، وامرا بالتوقف عن الاعمال العمرانية فورا واعادة الارض
و / او البناية الى حالتها السابقة خلا اربعة عشر يوماً او امراً بتنفيذ شروط الرخصة خلال اربعةعشر يوما .
3 - يجوز للمنشيء خلال المدة المعينة في اشعار التنفيذ ، ان يقدم طلب رخصة اعمار بموجب المادة (5) من هذا النظام
.
4 - في حالة عدم اتخاذ الخطوات المطلوبة بموجب اشعار التنفيذ خلال المدة المعينة فيه ، يجوز للمجلس ، او لاي شخص مفوضا
خطياً من قبله . وان يقوم بالاعمال المطلوبة بالاشعار ، كما يجوز له ان يستوفي النفقات التي تكبدها في سبيل ذلك الشخص
الذي تبلغ الاشعار بالطريقة التي تحصل بها اموال الامانة الاخرى.