التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من تنظيم مدينة عمان / صادر بمقتضى المادة (37) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية لسنة 1955. رقم 60 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1845، ص 768
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1845ص 7686 حزيران 1965

اخطارات التنفيذ 1 - اذا تبين للمجلس بان اية اعمال عمرانية قد انجزت ، بعد العمل بهذا النظام ، بدون الحصول على الرخصة المطلوبة بموجبه او ان الشروط المرفقة ، بالرخصة لم تنفذ فيترتب عليه ان يرسل الى مالك الارض او البناء او الشخص الذي يشغله اخطاراً يطلق عليه اسم (اخطار تنفيذ). 2 - يتضمن اخطار التنفيذ بيانا بالاعمال العمرانية التي يدعي المجلس بانها تمت بدون الحصول على رخصة ، او بالأمور التي يدعي المجلس بانها غير مطابقة للشروط المرفقة بالرخصة ، وامرا بالتوقف عن الاعمال العمرانية فورا واعادة الارض و / او البناية الى حالتها السابقة خلا اربعة عشر يوماً او امراً بتنفيذ شروط الرخصة خلال اربعةعشر يوما . 3 - يجوز للمنشيء خلال المدة المعينة في اشعار التنفيذ ، ان يقدم طلب رخصة اعمار بموجب المادة (5) من هذا النظام . 4 - في حالة عدم اتخاذ الخطوات المطلوبة بموجب اشعار التنفيذ خلال المدة المعينة فيه ، يجوز للمجلس ، او لاي شخص مفوضا خطياً من قبله . وان يقوم بالاعمال المطلوبة بالاشعار ، كما يجوز له ان يستوفي النفقات التي تكبدها في سبيل ذلك الشخص الذي تبلغ الاشعار بالطريقة التي تحصل بها اموال الامانة الاخرى.

الإحالة

المادة 9 من تنظيم مدينة عمان / صادر بمقتضى المادة (37) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية لسنة 1955. رقم 60 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1845، ص 768)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية