التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من تنظيم مدينة عمان / صادر بمقتضى المادة (37) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية لسنة 1955. رقم 60 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1845، ص 768
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1845ص 7686 حزيران 1965

اذن اشغال البناء 1 - عند انجاز اعمال البناء يترتب على الشخص الذي قام بها ان يرسل اشعارا خطيا للمجلس على نموذج (ت - 6) من الذيل الاول خلال شهر واحد من تاريخ اتمام البناء . 2 - يوفد المجلس موظفا من قبله ، بعد استلام الإشعار المذكور أعلاه للتحقق من مطابقة البناء من جميع الوجوه للانظمة التالية : أ - نظام تنظيم المدن. ب - نظام البناء . 3 - بعد اجراء الكشف يصدر المجلس قراره بالموافقة او بعدم الموافقة على اشغال البناء ، وفي حالة عدم الموافقة يبين المجلس الاعمال الاضافية التي يترتب على الطالب تنفيذها 4 - لا يجوز لاي شخص ان يشغل ، او ان يسمح باشغال اية ارض او بناء او اي جزء منها ، قبل الحصول على اذن المجلس الخطي المشار اليه في الفقرة (3) من هذه المادة . 5 - لا يجوز استعمال اية ارض و / او بناء خلافا لفئة الإستعمال المبينة في الرخصة الصادرة عن المجلس.

الإحالة

المادة 12 من تنظيم مدينة عمان / صادر بمقتضى المادة (37) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية لسنة 1955. رقم 60 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1845، ص 768)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية