التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من تنظيم مدينة عمان / صادر بمقتضى المادة (37) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية لسنة 1955. رقم 60 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1845، ص 768
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1845ص 7686 حزيران 1965

خطوط البناء والارتدادت والبروز 1 - تراعى متطلبات الذيل الثالث فيما يتعلق بارتداد اي جزء مسقوف من البناء عن حدود الشواؤع والقطع المحيطة . 2 - لا يجوز بروز اي بناء ، او اي جزء منه بما في ذلك الكراجات (باستثناء الخيم او التندات القماشية عن خط البناء المعين من قبل المجلس ، الا أنه يجوز بروز الشرفات والكورنيش ورفرف السطح عن خط البناء او عن خط الشارع في حالة عدم وجود ساحة امامية) بمسافة لا تتجاوز مترا ونصف في الحالات التي يكون فيها عرض الشارع (16) مترا او اكثر ، وبمسافة لا تتجاوز مترا واحدا في الحالات التي يكون فيها عرض الشارع اقل من (16) مترا ويشترط في ذلك ان لا يسمح باي بروز في الحالات التي يكون فيها عرض الشارع أقل من (10) امتار ، ولا يجوز ، في اي حال ان تكون المسافة بين الشرفات البارزة وحد القطعة المجاورة لها أقل من متر ونصف . 3- لا يسمح باي بروز على الواجهات على ارتفاع أقل من ثلاثة أمتار ونصف الا في الاشكال التالية : أ - يسمح ببروز كرانيش على ان لا يزيد البروز عن 75 سم. ب - يسمح ببروز مصبعات الشابيك على ان لا يزيد البروز عن 50 سم. ج- المصابيح الكهربائية والساعات واللوحات يسمح ببروزها عن الواجهات ، بما في ذلك ادوات التثبيت ، على ان لا يزيد البروز عن 75 سم. 4 - يسمح ببروز حاجبات الشمس (التندات) عن واجهة البناء شريطة ان : أ - لا يقل ارتفاع حاجبة الشمس (التندة) عن مترين ونصف عن الرصيف ، و ب - لا يزيد بروز حاجبة الشمس (التندة) لدى فتحها ، عن مترين عن واجهة البناء ، وشريطة أن تبعد مسافة لا تقل عن ثلاثين سنتمترا عن الخط الفاصل بين الرضيف والشارع . يكون تصميم حاجبات الشمس (التندات) بحيث تطوى على حائط الواجهة وبحيث لا يتجاوز بروزها عن واجهة البناء عشرين سنتمترا بعد طيها . 5 - يجب ان لا يقل ارتفاع اية نافذة ، او اي جزء منها ، عن منسوب الطريق ، في حالة بروزها لدى فتحها على سعة الطريق العام ، عن مترين ونصف ، ويجري قياس المسافة من اسفل النافذة الى منسوب الرصيف. 6 - كل باب او بوابة تفتح رأسا على الطريق العام يجب ان تصمم بحيث لا يبرز اي جزء منها عن خط البناء عند الفتح.

الإحالة

المادة 20 من تنظيم مدينة عمان / صادر بمقتضى المادة (37) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية لسنة 1955. رقم 60 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1845، ص 768)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية