الجريدة الرسميةالعدد 1845ص 7686 حزيران 1965
1 - يترتب على كل شخص يقوم بأعمال انشائية لأي بناء او يغير استعمال اية ارض و / او بناء حسبما ورد في المادة (15)
من هذا النظام ، ان يهيء مساحة كافية لوقوف المركبات والسيارات داخل ذلك البناء او موقعه كما هو مبين ، في الذيل الخامس.
2 - اذا تعذر اقامة مواقف السيارات اوالمركبات داخل البناء او موقعه فيجوز للمنشيء ، ان يعد المساحة المطلوبة لذلك
في قطعة اخرى يوافق عليها المجلس.
3 - في حالة عدم تمكن المنشيء من ايجاد المساحة المطلوبة للوقوف ، يجوز للمجلس او يقوم باعدادها نيابة عنهم ، وان
يكلفهم بدفع النفقات المترتبة على ذلك .
4 - يجوز للمجلس ، عند - الضرورة ، تكليف اي منشيء ان يعد مساحة كافية ضمن موقع ابنيته لتحميل وتفريغ المركبات والسيارات
.