التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 30من تنظيم مدينة عمان / صادر بمقتضى المادة (37) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية لسنة 1955. رقم 60 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1845، ص 768
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1845ص 7686 حزيران 1965

عدم وجود مشاريع تفصيلية مقررة 1- في حالة عدم وجود المشاريع تفصيلية مقررة رسميا ، يجب على المجلس عند تقديم مشروع لتقسيم اية ارض ان : أ- يتأكد بأن التقسيم المقترح سوف لا يتعارض مع احكام اي مشروع مقرر . ب- يعين الحد الادنى لمساحات القطع وابعادها ، وعدد المساكن التي يجوز بناؤها على كل قطعة والحد الادنى للمسافة التي يجب ان تترك بين الابنية وبين حدود القطع (الارتداد) ويقوم بتطبيق احكام هذا النظام بالصورة التي يستصوبها . ج- يعين عرض الطرق والارصفة اللازمة حسبما يرتأيه . 2- لا يكون المجلس ملزما بتوفير الطرق والخدمات العامة (المياه والمجاري والاقنية والكهرباء) الا بعد الموافقة الرسمية على المشروع التفصيلي . 3- تطبق احكام المادة التاسعة من قانون تنظيم المدن رقم 31 لسنة 1955 على اية ارض واقعة في منطقة تنظيم ولم يعمل لها مشروع تنظيم مقرر.

الإحالة

المادة 30 من تنظيم مدينة عمان / صادر بمقتضى المادة (37) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية لسنة 1955. رقم 60 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1845، ص 768)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية