الجريدة الرسميةالعدد 1845ص 7686 حزيران 1965
عدم وجود مشاريع تفصيلية مقررة
1- في حالة عدم وجود المشاريع تفصيلية مقررة رسميا ، يجب على المجلس عند تقديم مشروع لتقسيم اية ارض ان :
أ- يتأكد بأن التقسيم المقترح سوف لا يتعارض مع احكام اي مشروع مقرر .
ب- يعين الحد الادنى لمساحات القطع وابعادها ، وعدد المساكن التي يجوز بناؤها على كل قطعة والحد الادنى للمسافة التي
يجب ان تترك بين الابنية وبين حدود القطع (الارتداد) ويقوم بتطبيق احكام هذا النظام بالصورة التي يستصوبها .
ج- يعين عرض الطرق والارصفة اللازمة حسبما يرتأيه .
2- لا يكون المجلس ملزما بتوفير الطرق والخدمات العامة (المياه والمجاري والاقنية والكهرباء) الا بعد الموافقة الرسمية
على المشروع التفصيلي .
3- تطبق احكام المادة التاسعة من قانون تنظيم المدن رقم 31 لسنة 1955 على اية ارض واقعة في منطقة تنظيم ولم يعمل لها
مشروع تنظيم مقرر.