التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام جمع التبرعات المدرسية صادر بموجب المادة (14) من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 22 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1838، ص 497
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1838ص 4971 أيار 1965

المادة 11- تنفق هذه التبرعات في الأمور التالية : أ- المكتبات . ب- المختبرات. ج- النشاط الرياضي والكشفي . د- النشاطات المهنية المختلفة (الزراعية ، الصناعية ،التجارية ، النسوية). هـ- حاجات المدرسة الطارئة والضرورية. و- ما يوافق عليه وزير التربية والتعليم لمصلحة المدرسة والطلاب .

الإحالة

المادة 11 من نظام جمع التبرعات المدرسية صادر بموجب المادة (14) من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 22 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1838، ص 497)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية