التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام جمع التبرعات المدرسية صادر بموجب المادة (14) من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 22 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1838، ص 497
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1838ص 4971 أيار 1965

المادة 2- يجمع في مطلع العام الدراسي تبرعات مدرسية من الطلاب على الترتيب التالي : - أ- الصفوف الالزامية من الأول حتى السادس 300 فلس في السنة. ب- الصفوف الالزامية من السابع حتى التاسع 750 فلسا في السنة. ج- الصفوف الثانوية من الأول حتى الثالث دينار واحد وخمسمائة فلس في السنة . د- المعاهد العليا والمدارس المهنية خمسة دنانير في السنة .

الإحالة

المادة 2 من نظام جمع التبرعات المدرسية صادر بموجب المادة (14) من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 22 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1838، ص 497)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية