الجريدة الرسميةالعدد 1838ص 4971 أيار 1965
المادة 9- يحق لمدير المدرسة في المرحلة الألزامية أن ينفق مما لديه من أموال التبرعات المدرسية في سبيل مصلحة المدرسة
مبلغا لا يزيد على دينار واحد ولمدير المدرسة الثانوية دينارين دون الرجوع لمدير التربية والتعليم في محافظته أو لوائه
كما يحق لمدير المعهد العالي أو المدرسة المهنية أن ينفق مبلغا لا يزيد على عشرة دنانير دون الرجوع إلى وزير التربية
والتعليم ولا يصرف أي مبلغ مهما كانت قيمته قبل اتخاذ قرار من لجنة مؤلفة من المدير ومعلمين أحدهما صاحب الاختصاص
وفي المدرسة ذات المعلمين يكتفي بالمدير والمعلم الثاني. أما المعلم المنفرد فيقدم طلبا بما تحتاجه مدرسته إلى مدير
التربية والتعليم في لوائه ليقوم بتأمينها إليه .