التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام جمع التبرعات المدرسية صادر بموجب المادة (14) من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 22 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1838، ص 497
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1838ص 4971 أيار 1965

المادة 9- يحق لمدير المدرسة في المرحلة الألزامية أن ينفق مما لديه من أموال التبرعات المدرسية في سبيل مصلحة المدرسة مبلغا لا يزيد على دينار واحد ولمدير المدرسة الثانوية دينارين دون الرجوع لمدير التربية والتعليم في محافظته أو لوائه كما يحق لمدير المعهد العالي أو المدرسة المهنية أن ينفق مبلغا لا يزيد على عشرة دنانير دون الرجوع إلى وزير التربية والتعليم ولا يصرف أي مبلغ مهما كانت قيمته قبل اتخاذ قرار من لجنة مؤلفة من المدير ومعلمين أحدهما صاحب الاختصاص وفي المدرسة ذات المعلمين يكتفي بالمدير والمعلم الثاني. أما المعلم المنفرد فيقدم طلبا بما تحتاجه مدرسته إلى مدير التربية والتعليم في لوائه ليقوم بتأمينها إليه .

الإحالة

المادة 9 من نظام جمع التبرعات المدرسية صادر بموجب المادة (14) من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 22 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1838، ص 497)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية