الجريدة الرسميةالعدد 1478ص 2211 آذار 1960
تمنح مكافأة مقدارها (خمسماية دينار اردني) لكل ضابط ينفصل عن الخدمة نتيجة قبول استقالته او احالته على التقاعد او
الاستغناء عن خدماته او وفاته او استشهاده بعد انقضاء ثلاث سنوات على اشتراكه في هذا الصندوق.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1478ص 2211 آذار 1960
الإحالة
المادة 8 من نظام صندوق التعاون لضباط القوات المسلحة والامن العام رقم 9 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1478، ص 221)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.