التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام صندوق التعاون لضباط القوات المسلحة والامن العام رقم 9 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1478، ص 221
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1478ص 2211 آذار 1960

تتألف الهيئة العمومية لصندوق التعاون لضباط الجيش والامن العام من جميع الضباط الذين تنطبق عليهم احكام المادة الثانية من هذا النظام ويجتمع هؤلاء مرة واحدة في شهر نيسان من كل سنة وفي التاريخ الذي يحدده رئيس الهيئة الادراية وذلك للاطلاع على تقرير الهيئة الادارية فيما يتعلق بأعمال وحسابات الصندوق ويجوز ان تعقد الهيئة العمومية جلسة فوق العادة ام بقرار يتخذ باجماع الهيئة الادراية او بطلب ثلثي اعضاء الهيئة العمومية اذا اقتضت ذلك مصلحة الصندوق.

الإحالة

المادة 15 من نظام صندوق التعاون لضباط القوات المسلحة والامن العام رقم 9 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1478، ص 221)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية