الجريدة الرسميةالعدد 1478ص 2211 آذار 1960
تتشكل الهيئة الادراية من خمسة اعضاء ينتخب القائد العام للقوات المسلحة اربعة منهم من ضباط الجيش العربي والعضو الخامس
يعينه مدير الامن العام من ضباط الامن العام على ان يكون اقدمهم رئيسا للهيئة الادارية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1478ص 2211 آذار 1960
الإحالة
المادة 18 من نظام صندوق التعاون لضباط القوات المسلحة والامن العام رقم 9 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1478، ص 221)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.