التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من نظام صندوق التعاون لضباط القوات المسلحة والامن العام رقم 9 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1478، ص 221
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1478ص 2211 آذار 1960

يقوم الرئيس بادراة الجلسة كما يقوم هو او من ينيبه من اعضاء الهيئة الادراية بمهمة تمثيل هذا الصندوق اما القضاء كما ويقوم احد الاعضاء القانونيين بالنواحي القانونية ويقوم امين الصندوق والكاتب المحاسب بكافة الاعمال الحسابية على ان يعطى لهما راتباً شهرياً تقرره الهيئة الادارية.

الإحالة

المادة 20 من نظام صندوق التعاون لضباط القوات المسلحة والامن العام رقم 9 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1478، ص 221)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية