التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من نظام صندوق التعاون لضباط القوات المسلحة والامن العام رقم 9 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1478، ص 221
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1478ص 2211 آذار 1960

تمسك الدفاتر المالية بكل دقة واعتناء من قبل امين الصندوق وهي الدفاتر الاتية:- أ- دفتر الصندوق وتقيد فيه كل المبالغ التي تدخل الى الصندوق وتخرج منه وذلك بالاستناد الى مستندات منظمة بصورة صحيحة. ب- دفتر الاستاذ وتدون فيه جميع معاملات الصندوق بصورة اجمالية. ج- دفتر الادانات وتسجل فيه القروض وفوائدها ومستنداتها وما يسترد منها ومن فوائدها. د- ما تقضي الاصول الحسابية بان يمسك من الدفاتر التي تقررها الهيئة الادارية استعمالها. هـ- ترقم صحائف الدفاتر وجلود الايصالات بالارقام المتسلسلة وتختم بخاتم صندوق التعاون. و- سجل تدون فيه محاضر الجلسات للهيئة الادارية. ز- اضبارات منظمة تنظيماً صحيحاً لاوراق المخابرات والمستندات.

الإحالة

المادة 24 من نظام صندوق التعاون لضباط القوات المسلحة والامن العام رقم 9 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1478، ص 221)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية