التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام صندوق التعاون لضباط القوات المسلحة والامن العام رقم 9 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1478، ص 221
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1478ص 2211 آذار 1960

ترد للضباط الذين يستقيلون من الخدمة او يحالون على التقاعد او يستغنى عن خدماتهم ممن تقل مدة اشتراكهم بهذا الصندوق عن ثلاث سنوات المبالغ التي دفعت من قبلهم دون فائدة او اكرامية وفي حالة عودتهم للخدمة يعتبر اشتراكهم كاملا مجدداً في هذا الصندوق اما الذين يستشهدون او يتوفون ممن تنطبق عليهم نصوص هذه المادة فترد لورثتهم ضعف المبالغ المدفوعة لحين الوفاة او الاستشهاد (أي بنسبة 100%).

الإحالة

المادة 5 من نظام صندوق التعاون لضباط القوات المسلحة والامن العام رقم 9 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1478، ص 221)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية