الجريدة الرسميةالعدد 1569ص 11942 أيلول 1961
أحكام السير على البر في الميناء
المادة 11- لا يجوز الدخول الى منطقة الميناء إلا بأجازة صادرة عن:
أ- دائرة الشرطة والامن العام بالنسبة لمختلف الزوار والمسافرين.
ب- الجمارك بالنسبة للعملاء الجمركيين ومستخدميهم وأصحاب المعاملات الجمركية.
ج- أدارة الميناء بالنسبة للأشخاص الذين يقومون بأعمال القطر والتجريم والعتالة والنقل ولوكلاء السفن والتجار وعملاء
الترانزيت ووكلائهم ومستخدميهم بالنسبة للملاحين والصيادين والباعة.
د- كل واحدة من هذه الادارات وأدارة الحجر الصحي بالنسبة لموظفيها ومستخدميها وعمالها.