التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من نظام السفن رقم 51 لسنة 1961

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1569، ص 1194
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1569ص 11942 أيلول 1961

المادة 19- يمنع في الميناء ألا بأذن خاص من الموظف المختص لدى ادارةالميناء: أ- أنتشال الاشياء أو البضائع التي تسقط في مياه الميناء سواء كان من قبل أصحابها أو الغير. ب- وضع لوحات أو لافتات بأي مكان أو الاعلان أو الدعاية فيه بأية وسيلة كانت. ج- تعاطي البيع بالمفرق. د- تجول القطع البحرية الخاصة في الميناء خلال ساعات الليل التي تحدد ببلاغات من أدارة الميناء. هـ- القيام في البر أو البحر بأية أشغال أو أقامة أية منشاءات أو تركيب أية أجهزة أو التعرض بأية صورة من الصور للاشغال و المنشأت أو الاجهزة المقامة في الميناء.

الإحالة

المادة 19 من نظام السفن رقم 51 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1569، ص 1194)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية