الجريدة الرسميةالعدد 1569ص 11942 أيلول 1961
المادة 23- يحق لأدارة الميناء تكليف ربابنة السفن عند حدوث حريق او اي طارىء آخر في الميناء بتقديم كل مساعدة ممكنة
بالرجال والادوات وتكليف كل من يوجد في الميناء من البحارة والصيادين والعمال وسائر الاشخاص للمساهمة بالذات وبالادوات
التي تحت أيديهم في مكافحة الطارىء، وعليهم جميعاً تنفيذ الاوامر التي تصدرها اليهم في هذا السبيل. يجب على ربان كل
سفينة أن يقرع جرسها أو أن يصفر صفرات قصيرة متكررة اذا حدث فيها حريق في الميناء وأن يخبر أدارة الميناء فوراً بالحادث
وان لم يسبب ضرراً وأن يتخذ جميع التدابير التي تستدعيها الحالة.