الجريدة الرسميةالعدد 1569ص 11942 أيلول 1961
المادة 28:
أ- كل سفينة تخالف احكام الفقرتين (أ، ب) من المادة (18) من هذا النظام يعاقب قائدها بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد عل عشرة آلاف دينار. اما مخالفة الاحكام الاخرى لهذا النظام فيعاقب مرتكبها بغرامة لا تزيد على مائة
دينار. وذلك بالاضافة الى الحكم بالتعويض عن الاضرار التي نتجت عن المخالفة حسب تقدير السلطة المختصة بادارة الميناء لذلك التعويض.
ومع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة تمنع السفينة من مغادرة الميناء الى حين صدور القرار القطعي بشأن المخالفة ودفع الغرامة والتعويض المحكوم بهما.
ب- للمحكمة التي تنظر في اية مخالفة من المخالفات التي ارتكبت ضد احكام هذا النظام وفي اية مرحلة من مراحل المحاكمة.
ان تسمح للسفينة بمغادرة الميناء اذا اودع قائدها لدى المحكمة مبلغا يعادل الحد الأعلى للغرامة التي يمكن الحكم بها
على المخالفة التي اتهم بارتكابها مضافا اليه مبلغ التعويض الذي تطالب به السلطة المختصة بادارة الميناء، وللمحكمة
ان توافق على ان يقدم قائد السفينة كفالة بنكية بالمبلغين المشار اليهما بدلا من دفعها نقدا، وذلك بالشروط التي تراها
المحكمة مناسبة.
ج- تستوفي الغرامة والتعويض المحكوم بهما من المبلغين المودعين لدى المحكمة او من قيمة الكفالة البنكية المقدمة لها.
وترد اية زيادة نقدية للمحكوم عليه.