التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام السفن رقم 51 لسنة 1961

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1569، ص 1194
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1569ص 11942 أيلول 1961

المادة 4- عند غرق سفينة أو مركب أو أية قطعة عائمة يلزم ربانها أو صاحبها بأعلام أدارة الميناء بالحادث فوراً وبتأمين تعويمها أو تفكيكها دون تأخير. تتخذ أدارة الميناء التدابير اللازمة للاسراع في تنفيذ ذلك. وفي حال التقصير الواضح من قبل ذوي العلاقة فلأدارة الميناء ان تباشر العملية بنفسها على نفقتهم ويجب على ربان السيفينة أو صاحبها الى ان تتم هذه العملية ان يؤمن وضع أشارة الخطر ليلاً ونهاراً بالشكل الذي توافق عليه أدارة الميناء.

الإحالة

المادة 4 من نظام السفن رقم 51 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1569، ص 1194)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية