التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام السفن رقم 51 لسنة 1961

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1569، ص 1194
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1569ص 11942 أيلول 1961

أحكام السير على البر في الميناء المادة 11- لا يجوز الدخول الى منطقة الميناء إلا بأجازة صادرة عن: أ- دائرة الشرطة والامن العام بالنسبة لمختلف الزوار والمسافرين. ب- الجمارك بالنسبة للعملاء الجمركيين ومستخدميهم وأصحاب المعاملات الجمركية. ج- أدارة الميناء بالنسبة للأشخاص الذين يقومون بأعمال القطر والتجريم والعتالة والنقل ولوكلاء السفن والتجار وعملاء الترانزيت ووكلائهم ومستخدميهم بالنسبة للملاحين والصيادين والباعة. د- كل واحدة من هذه الادارات وأدارة الحجر الصحي بالنسبة لموظفيها ومستخدميها وعمالها.

الإحالة

المادة 11 من نظام السفن رقم 51 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1569، ص 1194)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية