الجريدة الرسميةالعدد 1569ص 11942 أيلول 1961
المادة 19- يمنع في الميناء ألا بأذن خاص من الموظف المختص لدى ادارةالميناء:
أ- أنتشال الاشياء أو البضائع التي تسقط في مياه الميناء سواء كان من قبل أصحابها أو الغير.
ب- وضع لوحات أو لافتات بأي مكان أو الاعلان أو الدعاية فيه بأية وسيلة كانت.
ج- تعاطي البيع بالمفرق.
د- تجول القطع البحرية الخاصة في الميناء خلال ساعات الليل التي تحدد ببلاغات من أدارة الميناء.
هـ- القيام في البر أو البحر بأية أشغال أو أقامة أية منشاءات أو تركيب أية أجهزة أو التعرض بأية صورة من الصور للاشغال
و المنشأت أو الاجهزة المقامة في الميناء.