التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من نظام السفن رقم 51 لسنة 1961

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1569، ص 1194
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1569ص 11942 أيلول 1961

المادة 23- يحق لأدارة الميناء تكليف ربابنة السفن عند حدوث حريق او اي طارىء آخر في الميناء بتقديم كل مساعدة ممكنة بالرجال والادوات وتكليف كل من يوجد في الميناء من البحارة والصيادين والعمال وسائر الاشخاص للمساهمة بالذات وبالادوات التي تحت أيديهم في مكافحة الطارىء، وعليهم جميعاً تنفيذ الاوامر التي تصدرها اليهم في هذا السبيل. يجب على ربان كل سفينة أن يقرع جرسها أو أن يصفر صفرات قصيرة متكررة اذا حدث فيها حريق في الميناء وأن يخبر أدارة الميناء فوراً بالحادث وان لم يسبب ضرراً وأن يتخذ جميع التدابير التي تستدعيها الحالة.

الإحالة

المادة 23 من نظام السفن رقم 51 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1569، ص 1194)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية