الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 1001 شباط 1976
أ- للجنة بتنسيب من مجلس الكلية ومجلس الدائرة الاكاديمية اعارة عضو الهيئة التدريسية المثبت الذي امضى خدمة فعلية
في الجامعة لمدة لا تقل عن اربع سنوات الى احدى الجامعات او المعاهد العليا او الى اية جهة حكومية للقيام بالتدريس
او القاء المحاضرات فيها او للقيام باي عمل اخر لديها. وتكون الاعارة لفصل دراسي او اكثر على ان لا تتجاوز في
مجموعها سنتين كل سبع سنوات و لايتقاضى عضو الهيئة التدريسية اثناء اعارته اية رواتب او علاوات او نفقات من الجامعة.
ب - بالرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة للجنة بتنسيب من مجلس الكلية ومجلس الدائرة الاكاديمية ان تنتدب عضوالهيئة
التدريسية للعمل في احدى الجامعات او المعاهد العليا الاخرى لمدة سنة او اقل قابلة للتجديد على ان لا تتجاوز مدة الانتداب
سنتين طيلة خدمة عضو الهيئة التدريسية ويتقاضى من الجامعة رواتبه وعلاواته خلال مدة انتدابه ، وتعتبر مدة الانتداب
خدمة فعلية في الجامعة لاغراض الترفيع والمكافأة والادخار والزيادة السنوية.