التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 47من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (9) لسنة 1976. رقم 4 لسنة 1977

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 100
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 1001 شباط 1976

المادة 47- مع مراعاة ما ورد في المادة (46) والمادة (32) من هذا النظام يستحق عضو الهيئة التدريسية مساعد التدريس او البحث الذي تنتهي خدمته في الجامعة لاي سبب الحقوق المالية التالية:- أ- مكافأة تعادل راتب شهر واحد عن كل سنة من سنوات خدمته الخمس الاولى في الجامعة وراتب شهر ونصف عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الثانية وراتب شهرين عن كل سنة من سنوات خدمته الخمس الثالثة وراتب ثلاثة اشهر عن كل سنة من سنوات خدمته التي تلي ذلك. وتحسب اجزاء السنة من سنوات الخدمة على اساس نسبتها الى السنة كاملة وتحسب المكافأة على اساس الراتب الشهري الاخير الذي تقاضاه الموظف من الجامعة. ب- المبالغ المستحقة له في صندوق الادخار مع مراعاة الاحكام الخاصة بالصندوق.

الإحالة

المادة 47 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (9) لسنة 1976. رقم 4 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 100)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية