التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 49من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (9) لسنة 1976. رقم 4 لسنة 1977

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 100
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 1001 شباط 1976

المادة 49- أ- اذا اصيب عضو هيئة التدريس او المحاضر المتفرغ او مساعد التدريس او البحث بسبب عمله دون تقصير أو اهمال منه بعاهة جسمانية ، وكانت العاهة لا تحول دون استمراره في عمله في الجامعة فيدفع له تعويض مساو للنسبة المئوية للعجز الذي اصابه نتيجة لتلك العاهة من راتبه عن آخر سنة عمل بها في الجامعة. اما اذا كانت العاهة مما يحول دون استمراره في خدمة الجامعة فيدفع له ما يلي:- 1- المبالغ المستحقة لحسابه في صندوق الادخار مع مراعاة الاحكام المتعلقة بذلك الصندوق 2- راتب الاجازات السنوية العادية المستحقة له والعلاوات حتى تاريخ الاصابة وذلك مع مراعاة الاحكام الواردة في هذا النظام والخاصة بالاجازات السنوية 3- راتب الشهر الذي يلي تاريخ الاصابة. 4- المكافأة المستحقة له بمقتضى احكام هذا النظام. 5- تعويض نسبي من راتبه السنوي الاخير يعادل نسبة العجز الناشيء عن العاهة واذا كان العجز كاملا بحيث اصبح عضو الهيئة التدريسية او المحاضر او مساعد التدريس او البحث في حكم المعقد او عاجزا عن اعالة نفسه بنفسه فيكون التعويض بمقدار راتب سنة كاملة على اساس راتبه الشهري الاخير الذي تقاضاه وذلك بالاضافة الى الحقوق المالية الاخرى المنصوص عليها في هذا النظام. ب- يدفع التعويض المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من مجلس الجامعة بناء على تقرير طبي صادر عن المرجع الطبي المعتمد من قبل الجامعة يبين فيه العاهة وسببها ونسبة العجز الناتج عنها. ج- اذا توفي عضو هيئة التدريس او المحاضر المتفرغ او مساعد التدريس او البحث نتيجة حادث اثناء قيامه بعمله وبسبب هذه العمل فيدفع لورثته تعويض يعادل راتب سنة كاملة على اساس الراتب الشهري الاخير وذلك بالاضافة الى الحقوق المالية الاخرى المنصوص عليها في هذا النظام.

الإحالة

المادة 49 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (9) لسنة 1976. رقم 4 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 100)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية