التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 60من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (9) لسنة 1976. رقم 4 لسنة 1977

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 100
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 1001 شباط 1976

المادة 60- أ- تعقد الجامعة على نفقتها تأمينا جماعيا على حياة اعضاء الهيئة التدريسية والمحاضرين ومساعدي التدريس او البحث فيها. ب- تعمل الجامعة على تأمين الرعاية الصحية لجميع العاملين فيها وعائلاتهم بما في ذلك توفير الخدمات والعناية الطبية عن طريق التأمين الصحي. ج- يؤسس في حرم الجامعة ناد يسمى (نادي جامعة اليرموك) لتوثيق العلاقات الثقافية والفكرية والاجتماعية بين جميع العاملين في الجامعة والعمل على دعمها بمختلف اوجه النشاط الثقافي والاجتماعي والرياضي والفني. د- يصدر مجلس الجامعة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذه المادة بمافي ذلك تحديد مقدار المساهمة المالية في التأمين الصحي وبيان افراد العائلة وبدل الانتساب الى نادي جامعة اليرموك والاشتراك فيه والاحكام والشروط الخاصة بادارته.

الإحالة

المادة 60 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (9) لسنة 1976. رقم 4 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 100)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية