التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (9) لسنة 1976. رقم 4 لسنة 1977

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 100
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 1001 شباط 1976

أ- يثبت عضو الهيئة التدريسية في الخدمة بعد مضي اربع سنوات على تعيينه على انه يجوز تثبيت عضو الهيئة التدريسية من رتبة استاذ بعد مضي سنة واحدة بناء على توصية من مدير الدائرة الاكاديمية وعميد الكلية المختصين. ويثبت مساعد التدريس او البحث في الخدمة بعد مضي سنتين ويجوز تمديد المدة المنصوص عليها في هذه الفقرة. ب - يجوز انهاء خدمة عضو الهيئة التدريسية او مساعد التدريس او البحث خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، على ان يعطي اشعارا بانهاء خدمته قبل ستة اشهر من انتهاء السنة الدراسية. ج- اذا لم يبلغ عضو هيئة التدريس او مساعد التدريس او البحث بتثبيته او بانهاء خدمته على الوجه المبين في الفقرتين (أ ، ب) من هذه المادة اعتبر مثبتا في الخدمة. د- يصدر قرار انهاء الخدمة او التمديد او التثبيت بمقتضى هذه المادة من الجهة التي اصدرت بقرار التعيين.

الإحالة

المادة 7 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (9) لسنة 1976. رقم 4 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 100)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية