الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 1001 شباط 1976
أ- يثبت عضو الهيئة التدريسية في الخدمة بعد مضي اربع سنوات على تعيينه على انه يجوز تثبيت عضو الهيئة التدريسية من
رتبة استاذ بعد مضي سنة واحدة بناء على توصية من مدير الدائرة الاكاديمية وعميد الكلية المختصين. ويثبت مساعد التدريس
او البحث في الخدمة بعد مضي سنتين ويجوز تمديد المدة المنصوص عليها في هذه الفقرة.
ب - يجوز انهاء خدمة عضو الهيئة التدريسية او مساعد التدريس او البحث خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه
المادة ، على ان يعطي اشعارا بانهاء خدمته قبل ستة اشهر من انتهاء السنة الدراسية.
ج- اذا لم يبلغ عضو هيئة التدريس او مساعد التدريس او البحث بتثبيته او بانهاء خدمته على الوجه المبين في الفقرتين
(أ ، ب) من هذه المادة اعتبر مثبتا في الخدمة.
د- يصدر قرار انهاء الخدمة او التمديد او التثبيت بمقتضى هذه المادة من الجهة التي اصدرت بقرار التعيين.