الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 1001 شباط 1976
أ - للجنة التعاقد مع محاضرين متفرغين للعمل في الجامعة وذلك بتنسيب من كل من مجلس الدائرة الاكاديمية ومجلس الكلية
المختصين ويشترط فيمن يعين محاضرا متفرغا ما يلي:
1- ان يكون حاصلا على درجة الماجستير على الاقل او ان يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الاولى وخبرة ترى اللجنة انهما
تؤهلانه للتدريس.
2- ان تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من هذا النظام.
ب - يجب ان يتضمن العقد المبرم بين الجامعة والمحاضر المتفرغ حقوق المحاضر وواجباته ومقدار راتبه وعلاواته ومكافأته
واجازته بالاضافة الى اية شروط اخرى يرى الرئيس ضرورة النص عليها.