التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (9) لسنة 1976. رقم 4 لسنة 1977

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 100
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 1001 شباط 1976

أ - تحدد الرواتب الاساسية لاعضاء الهيئة التدريسية ومساعدي التدريس او البحث على الوجه التالي: رتبة عضو الهيئة ادنى مربوط اعلى مربوط الزيادة التدريسية الراتب الراتب السنوية استاذ 276 346 7 استاذ مشارك أ 269 276 283 290 297 7 استاذ مشارك ب 210 217 224 231 238 استاذ مساعد أ 204 209 214 219 224 استاذ مساعد ب 168 173 178 183 188 5 مدرس 96 224 4 مساعد تدريس او بحث ماجستير 96 224 4 مساعد تدريس او بحث (بكالوريوس) وفقا لسلم رواتب الموظفين الاداريين والفنيين. ب - يتقاضى عضو الهيئة التدريسية ومساعد التدريس او البحث الزيادة السنوية المقررة عند حلول موعدها.

الإحالة

المادة 11 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (9) لسنة 1976. رقم 4 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 100)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية