الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 1001 شباط 1976
أ - تخصص لجميع اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة علاووة اختصاص بنسبة 20% من الراتب الاساسي
ب - تخصص لاعضاء الهيئة التدريسية علاوة اضافية تحدد بالنسب التالية:
1- حاملو الدرجات العلمية في الطب: 110% من الراتب الاساسي
2- حاملو الدرجات العلمية في الهندسة: 95% من الراتب الاساسي
3- حاملو الدرجات العلمية في التخصصات الاخرى: 20% من الراتب الاساسي
على ان لا يتجاوز مجموع هذه العلاوة مع العلاوة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ماية دينار
ج- مع مراعاة احكام الفقرة د من هذه المادة يجوز لعضو الهيئة التدريسية بموافقة رئيس الجامعة القيام باعمال اخرى خارج
نطاق واجباته الجامعية المقررة وذلك وفقا للاحكام والشروط التالية على ان لا تصرف له في هذه الحالة العلاوة الاضافية
المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.
1- العمل باجر داخل الجامعة سواء استخدم الامكانيات والتسهيلات المتوفرة فيها او لم يستخدمها ويتقاضى عضو الهيئة
التدريسية (50%) من الدخل الذي يحققه من ذلك العمل شريطة ان لا تزيد حصته تلك على مثلي راتبه الاساسي واذا زاد نصف
الدخل على مثلي الراتب الاساسي لعضو الهيئة التدريسية فيخصص له (25%) من تلك الزيادة ، ويعود ما يتبقى من الدخل في
جميع الحالات للجامعة
2 - العمل باجر خارج الجامعة ويكون للجامعة في هذه الحالة تحديد حجم ذلك العمل والوقت الذي يسمح لعضو هيئة التدريس
بقضائه خارج الجامعة ويشترط في جميع الاحوال ان لا يتعارض قيام عضو الهيئة التدريسية باي عمل خارج الجامعة مع الواجبات
الجامعية المنوطة به
د- لا يجوز لاعضاء الهيئة التدريسية من حاملي الشهادات العلمية في الطب والهندسة القيام باي عمل باجر خارج الجامعة
هـ - لمجلس الامناء بتنسيب من الرئيس ان يقررمنح العلاوات التالية:
1- علاوة تأسيس لعضو الهيئة التدريسية وللمحاضر المتفرغ ولمساعد التدريس او البحث وذلك للمدة التي يراها المجلس مناسبة
وبحد اعلى مقداره 30%
2- علاوة فنية او مهنية او اضافية للمحاضر المتفرغ ولمساعد التدريس او البحث