التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (9) لسنة 1976. رقم 4 لسنة 1977

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 100
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 1001 شباط 1976

المادة 26- أ- للمثبتين من الاساتذة والاساتذة المشاركين والاساتذة المساعدين الحق في اجازة تفرغ علمي مدفوعة الراتب والعلاوات باستثناء علاوة النقل لمدة سنة بعد كل ست سنوات تقضى في خدمة الجامعة ويمكن استعمال تلك الاجازة مجزأة على فصلين لاغراض البحث ب- يسقط حق عضو الهيئة التدريسية في اجازة التفرغ العلمي اذا لم يستعملها خلال مدة اقصاها سنتان من تاريخ استحقاقه لها الا في الحالات التي تطلب منه اللجنة تأجيلها لمدة لا تزيد على سنتين اخريين

الإحالة

المادة 26 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (9) لسنة 1976. رقم 4 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 100)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية