التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 28من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (9) لسنة 1976. رقم 4 لسنة 1977

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 100
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 1001 شباط 1976

أ- للجنة بتنسيب من مجلس الكلية ومجلس الدائرة الاكاديمية اعارة عضو الهيئة التدريسية المثبت الذي امضى خدمة فعلية في الجامعة لمدة لا تقل عن اربع سنوات الى احدى الجامعات او المعاهد العليا او الى اية جهة حكومية للقيام بالتدريس او القاء المحاضرات فيها او للقيام باي عمل اخر لديها. وتكون الاعارة لفصل دراسي او اكثر على ان لا تتجاوز في مجموعها سنتين كل سبع سنوات و لايتقاضى عضو الهيئة التدريسية اثناء اعارته اية رواتب او علاوات او نفقات من الجامعة. ب - بالرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة للجنة بتنسيب من مجلس الكلية ومجلس الدائرة الاكاديمية ان تنتدب عضوالهيئة التدريسية للعمل في احدى الجامعات او المعاهد العليا الاخرى لمدة سنة او اقل قابلة للتجديد على ان لا تتجاوز مدة الانتداب سنتين طيلة خدمة عضو الهيئة التدريسية ويتقاضى من الجامعة رواتبه وعلاواته خلال مدة انتدابه ، وتعتبر مدة الانتداب خدمة فعلية في الجامعة لاغراض الترفيع والمكافأة والادخار والزيادة السنوية.

الإحالة

المادة 28 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (9) لسنة 1976. رقم 4 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 100)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية